كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بَذْلُ مَالٍ لَهُ) أَيْ: لِلْكَافِرِ مُطْلَقًا سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُسْلِمَ.
(قَوْلُهُ: كُرِهَ أَيْضًا إلَخْ) بَلْ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَكَذَا الْأَجْنَبِيُّ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لَكِنْ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْمِنَحِ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِلْمِنَّةِ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْأَسْنَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْوُجُوبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ إذَا دَفَعَ عَنْ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ زِيَادٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَالَا بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمِنَّةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَمَرَّ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَرْأَةُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَزَادَ النِّهَايَةُ وَالْجَبَانُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ وَجَدَتْ مَحَلًّا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْوَنَائِيُّ وَقَالَ الْبَصْرِيُّ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إذَا أَدَّى عَدَمُ انْعِزَالِهَا إلَى مَحْذُورٍ مِنْ نَحْوِ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ وَإِلَّا فَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ اشْتِرَاطُ الْمَحْمِلِ لَهَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ عَطْفُهُ عَلَى وَجَدْت إلَخْ الْمُفِيدِ لِاخْتِصَاصِ شَرْطِ تَعَيُّنِ الطَّرِيقِ بِالْمَرْأَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَتَكَلَّفَ الْكُرْدِيُّ الْمُحَشِّي فَقَالَ هُوَ عُطِفَ عَلَى وَجَدْت عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَذَاكَ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ وَغَلَبَتْ السَّلَامَةُ. اهـ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جَدْبِ الْبَرِّ إلَخْ) أَيْ: كَتَعَذُّرِ سُلُوكِهِ لِعَدُوٍّ أَوْ لِقِلَّةِ مَا يَصْرِفُهُ فِي مُؤْنَتِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَ الْهَلَاكُ إلَخْ) فَإِذَا رَكِبَهُ حِينَئِذٍ، فَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا قَطَعَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إلَى وَطَنِهِ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَقَلُّ أَوْ تَسَاوَيَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّمَادِي لِقُرْبِهِ مِنْ مَقْصِدِهِ فِي الْأَوَّلِ وَاسْتِوَاءِ الْجِهَتَيْنِ فِي حَقِّهِ فِي الثَّانِي وَهَذَا بِخِلَافِ جَوَازِ تَحَلُّلِ الْمُحْرِمِ إذَا أَحَاطَ بِهِ الْعَدُوُّ؛ لِأَنَّ الْمُحْصَرَ مَحْبُوسٌ وَعَلَيْهِ فِي مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ رَاكِبِ الْبَحْرِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُحْرِمًا كَانَ كَالْمُحْصَرِ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الذَّهَابِ وَمَنْعِهِ مِنْ الِانْصِرَافِ مَعَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أُجِيبُ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ خَشِيَ الْعَضْبَ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَضَاقَ وَقْتُهُ أَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ تِلْكَ السَّنَةَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ اسْتِقْرَارُ الْوُجُوبِ هَذَا إنْ وَجَدَ بَعْدَ الْحَجِّ طَرِيقًا آخَرَ فِي الْبَرِّ وَإِلَّا فَلَهُ الرُّجُوعُ لِئَلَّا يَتَحَمَّلَ زِيَادَةَ الْخَطَرِ بِرُكُوبِ الْبَحْرِ فِي رُجُوعِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْكَثْرَةِ وَالتَّسَاوِي الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ النَّظَرُ إلَى الْمَسَافَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْخَوْفِ فِي جَمِيعِ الْمَسَافَةِ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَا أَمَامَهُ أَقَلَّ مَسَافَةً لَكِنَّهُ أَخْوَفُ أَوْ هُوَ الْمَخُوفُ لَا يَلْزَمُهُ التَّمَادِي، وَإِنْ كَانَ أَطْوَلَ مَسَافَةً وَلَكِنَّهُ سَلِيمٌ وَخَلَّفَ الْمَخُوفَ وَرَاءَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ. اهـ، وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُمَا نَعَمْ إنْ كَانَ مُحْرِمًا كَانَ كَالْمُحْصَرِ فَقَالَ بَدَلَهُ وَلَوْ مُحْرِمًا فَلَا يَكُونُ كَالْمُحْصَرِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. وَوَافَقَهُ سم فَقَالَ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَا التَّحَلُّلُ إذَا كَانَ مُحْرِمًا. اهـ. إلَّا أَنَّهُ قَيَّدَ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا لَمْ تَنْدُرْ النَّجَاةُ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لَوْ نَدَرَتْ السَّلَامَةُ مِنْهُ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الرُّجُوعِ فِي حَالَةِ جَوَازِهِ فِي غَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْحَجِّ وَغَيْرِهِ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَزْوِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ بِشَرْطِ عَدَمِ عِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ بِحَيْثُ تَنْدُرُ النَّجَاةُ وَإِلَّا حَرُمَ حَتَّى لِلْغَزْوِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِالْبَحْرِ أَيْ الْمِلْحِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ قِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ رُكُوبُهَا) أَيْ: مُطْلَقًا طُولًا وَعَرْضًا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ لِنَحْوِ شِدَّةِ مَطَرٍ وَرِيحٍ عَاصِفٍ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ إلَخْ) نَعَمْ يَظْهَرُ إلْحَاقُهَا بِالْبَحْرِ فِي زَمَنِ زِيَادَتِهَا وَشِدَّةِ هَيَجَانِهَا وَغَلَبَةِ الْهَلَاكِ فِيهَا إذَا رَكِبَهَا طُولًا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ خُصُوصًا أَيَّامَ زِيَادَةِ النِّيلِ وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْمُهْمَلَةِ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِالْمُهْمَلَةِ إلَخْ) أَيْ: بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَذَالٍ سَاكِنَةٍ مُهْمَلَةٍ وَمُعْجَمَةٍ عَجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(وَيُشْتَرَطُ) لِلْوُجُوبِ أَيْضًا (وُجُودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ) فَلَوْ خَلَا بَعْضُ الْمَنَازِلِ أَوْ مَحَالُّ الْمَاءِ الْمُعْتَادَةُ عَنْ ذَلِكَ فَلَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ مَعَهُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ حَمَلَهُ عَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ.
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِدْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَانَ هَذَا كَتَمْثِيلِ الرَّافِعِيِّ بِحَمْلِ الزَّادِ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ وَحَمْلِ الْمَاءِ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَأَمَّا طَرِيقُ مِصْرَ وَالشَّامِ فَاعْتَادُوا حَمْلَ الزَّادِ- إلَى مَكَّةَ- وَالْمِيَاهِ الْمَرَاحِلَ الْأَرْبَعَ وَالْخَمْسَ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُخْتَلِفِ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي. اهـ.
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَعَ مَا فِيهِ إنْ اطَّرَدَ عُرْفُ كُلِّ نَاحِيَةٍ بِذَلِكَ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ لَا يَحْمِلُونَ ذَلِكَ أَصْلًا اتِّكَالًا عَلَى وُجُودِهِ فِي مَوَاضِعَ مَعْرُوفَةٍ فِي طَرِيقِهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ) نَعَمْ تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ وَلَا يَجْرِي فِيهِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ الْخِلَافُ فِي شِرَاءِ مَاءِ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا بِخِلَافِ الْحَجِّ شَرْحُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ غَلَتْ الْأَسْعَارُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَا نَظَرَ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ نَعَمْ لَا تُعْتَبَرُ حَالَةُ الِاضْطِرَارِ الَّتِي يُقْصَدُ فِيهَا الْقُوتُ لِسَدِّ الرَّمَقِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ أَيْ فَحِينَئِذٍ لَا وُجُوبَ؛ لِأَنَّ الشَّرْبَةَ قَدْ تُبَاعُ بِدَنَانِيرَ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ ذَلِكَ لَائِقًا بِهَا حِينَئِذٍ حَاشِيَةُ الْإِيضَاحِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ خَلَا بَعْضُ الْمَنَازِلِ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَأَنْ كَانَ عَامَ جَدْبٍ وَخَلَا بَعْضُ الْمَنَازِلِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ انْقَطَعَتْ الْمِيَاهُ أَوْ وُجِدَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَحَالُّ الْمَاءِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ مَرْحَلَةً شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ: عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الْمَاءِ وَالزَّادِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ) نَعَمْ تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ وَلَا يَجْرِي فِيهِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ الْخِلَافُ فِي شِرَاءِ مَاءِ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا بِخِلَافِ الْحَجِّ شَرْحُ م ر أَيْ: وَالْمُغْنِي. اهـ. سم وَمَالَ إلَيْهِ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ وَأَقُولُ هُوَ قِيَاسُ قَطْعِهِمْ بِبَيْعِ الْمَأْلُوفِ مِنْ عَبْدٍ وَدَارٍ وَفَرْقُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا بَلْ قَدْ يُقَالُ هَذَا أَوْلَى لِسُهُولَةِ بَذْلِ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ إلَخْ وَلَعَلَّ ضَابِطَهَا مَا يُعَدُّ عَدَمُ بَذْلِهِ فِي تَحْصِيلِ مِثْلِ هَذَا الْفَرْضِ بِالنِّسْبَةِ لِدَافِعِهِ رُعُونَةً وَاغْتِفَارُ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ هُنَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي ثَمَنِ الرَّاحِلَةِ وَأُجْرَتِهَا إذَا زَادَا عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَاءَ وَالزَّادَ لِكَوْنِهِمَا لَا تَقُومُ الْبَيِّنَةُ بِدُونِهِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُمَا سَفَرًا وَلَا حَضَرًا لَمْ تَعُدْ الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ خُسْرَانًا بِخِلَافِ الرَّاحِلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ عَادَةِ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ هَذَا إلَخْ وَقَدْ يَمْنَعُ دَعْوَى اخْتِصَاصِ مَا فِي الْمَتْنِ بِعَادَةِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ، فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ عَادَةِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَطَرِيقِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَغَيْرِهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ (قَوْلُهُ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْقِيَاسُ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا اخْتَلَفَ نَظَرَ لِلْغَالِبِ وَلَا نَظَرَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ كَثِيرِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا يَحْمِلُونَ ذَلِكَ أَصْلًا إلَخْ) لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ زَمَنِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالضَّابِطُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعُرْفُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا فَجَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَلَى حَمْلِهِ إلَى الْعَقَبَةِ. اهـ.
(وَ) وُجُودُ (عَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ) لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَعْظُمُ فِي حَمْلِهِ لِكَثْرَتِهِ كَذَا نَقَلَاهُ عَنْ جَمْعٍ وَأَقَرَّاهُ، لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِيهِ أَيْضًا وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ آفَاقِيًّا الْحَجُّ أَصْلًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَكِنْ بَحَثَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَلَفِ الدَّابَّةِ) بِفَتْحِ اللَّامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ)، فَإِنْ عَدِمَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ جَهِلَ مَانِعَ الْوُجُوبِ مِنْ نَحْوِ وُجُودِ عَدُوٍّ أَوْ عَدَمِ زَادٍ وَثَمَّ أَصْلٌ مِنْ وُجُودٍ أَوْ عَدَمٍ اسْتَصْحَبَهُ وَعَمِلَ بِهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ وَيَتَبَيَّنُ وُجُوبُ الْخُرُوجِ بِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْمَانِعِ فَلَوْ ظَنَّهُ فَتَرَكَ الْخُرُوجَ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ لَزِمَهُ النُّسُكُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ ع ش.
(وَ) يُشْتَرَطُ (فِي) الْوُجُوبِ عَلَى (الْمَرْأَةِ) لَا فِي الْأَدَاءِ فَلَوْ اسْتَطَاعَتْ وَلَمْ تَجِدْ مَنْ يَأْتِي لَمْ يُقْضَ مَنْ تَرِكَتِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا زَوْجٌ) وَلَوْ فَاسِقًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ فِسْقِهِ يَغَارُ عَلَيْهَا مِنْ مَوَاقِعِ الرِّيَبِ.
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا غَيْرَةَ لَهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ بَعْضِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ لَا يُكْتَفَى بِهِ (أَوْ مَحْرَمٌ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَلَوْ فَاسِقًا أَيْضًا بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الزَّوْجِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا وَيَكْفِي عَلَى الْأَوْجَهِ مُرَاهِقٌ وَأَعْمَى لَهُمَا حِذْقٌ يَمْنَعُ الرِّيبَةَ وَاشْتُرِطَ الْبُلُوغُ فِي النِّسْوَةِ عَلَى مَا يَأْتِي احْتِيَاطًا وَلِأَنَّهُنَّ مَطْمُوعٌ فِيهِنَّ وَكَوْنُهُ فِي قَافِلَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، لَكِنْ بِشَرْطِ قُرْبِهِ بِحَيْثُ تَمْتَنِعُ الرِّيبَةُ بِوُجُودِهِ وَأَلْحَقَ بِهِمَا جَمْعٌ عَبْدَهَا الثِّقَةَ أَيْ إذَا كَانَتْ هِيَ ثِقَةً أَيْضًا، وَالْأَجْنَبِيَّ الْمَمْسُوحَ إنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ أَيْضًا لِحِلِّ نَظَرِهِمَا لَهَا وَخَلْوَتِهِمَا بِهَا كَمَا يَأْتِي (أَوْ نِسْوَةٌ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ ثَلَاثٌ فَأَكْثَرُ (ثِقَاتٌ) أَيْ بَالِغَاتٌ مُتَّصِفَاتٌ بِالْعَدَالَةِ وَلَوْ إمَاءً.
وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْمُرَاهِقَاتِ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ وَبِمَحَارِمَ فِسْقُهُنَّ بِغَيْرِ نَحْوِ زِنًا أَوْ قِيَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا، وَإِنْ قَصُرَ وَكَانَتْ فِي قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ لِخَوْفِ اسْتِمَالَتِهَا وَخَدِيعَتِهَا، وَهُوَ مُنْتَفٍ بِمُصَاحَبَتِهَا لِمَنْ ذُكِرَ حَتَّى النِّسْوَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ إذَا كَثُرْنَ وَكُنَّ ثِقَاتٍ انْقَطَعَتْ الْأَطْمَاعُ عَنْهُنَّ، لَكِنْ نَازَعَ جَمْعٌ فِي اشْتِرَاطِ ثَلَاثٍ الْمُصَرِّحِ بِهِ كَلَامُهُمَا وَقَالُوا يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِثِنْتَيْنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ خَطَرَ السَّفَرِ اقْتَضَى الِاحْتِيَاطَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِإِحْدَاهُنَّ حَاجَةُ تَبَرُّزٍ وَنَحْوِهِ فَيَذْهَبُ ثِنْتَانِ وَتَبْقَى ثِنْتَانِ وَلَوْ اكْتَفَى بِثِنْتَيْنِ لَذَهَبَتْ وَاحِدَةٌ وَحْدَهَا فَيُخْشَى عَلَيْهَا وَاعْتِبَارُهُنَّ إنَّمَا هُوَ لِلْوُجُوبِ أَمَّا الْجَوَازُ فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِأَدَاءِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ مَعَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ كَمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ الْمَجْمُوعِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ.